السيد صادق الحسيني الشيرازي
323
بيان الأصول
3 - ما علم عدم ملكية أحد منهما فكذلك . 4 - ما كانت لليد الأولى قاعدة اليد فقط ، وللثانية العلم بالملكية ، وهذه أيضا لا إشكال فيها . 5 - ما كانت لليد الحالية قاعدة اليد فقط - ولا حجّة غيرها على الملكية - وللأولى : العلم بالملكية السابقة ، أو اليد ، وهذه محلّ الخلاف والإشكال . فإذا كانت دار سابقا لزيد - امّا بالعلم بملكيته لها ، أو لقاعدة اليد - ثمّ الآن صار عمرو ساكنا فيها ، وادّعى كلّ منهما ملكيته لها ، أو ماتا - مثلا - وشكّ ورثتهما في انّهما لمن ؟ . وهذا قسمان : 1 - فقد يكون سبب إحراز ملكية السابق العلم الوجداني لشخص ، أو شهادة البيّنة بذلك ، أو نحوهما من المثبتات الشرعية - غير الإقرار - . 2 - وقد يكون إقرار صاحب اليد الحالية . أقوال القسم الأول القول الأول [ الأقوال فيما إذا أثبتت ملكية اليد السابقة بالعلم الوجداني ، أو البينة ، أو نحوهما - غير الاقرار ] امّا القسم الأوّل : وهو ما إذا أثبتت ملكية اليد السابقة بالعلم الوجداني ، أو البينة ، أو نحوهما - غير الاقرار - ففيه أقوال : تقديم اليد الحالية ، وتقديم السابقة ، والتساوي . القول الأوّل : للأكثر - كما في العروة « 1 » - وتبعهم صاحبها ودليلهم قاعدة
--> ( 1 ) - العروة الوثقى : ج 3 ص 145 .